القاضي النعمان المغربي
61
دعائم الإسلام
وقال علي ( ع ) : يا رسول الله قلت لنا أمس : من أقرض قرضا كان له مثله صدقة ، وقلت لنا اليوم : من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة ، قال : نعم ، من أقرض قرضا كان له مثله صدقة ، فإن أخره بعد محله ، كان له مثله كل يوم صدقة . ( 166 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع من أجل قرض ، أقرضه ، وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه أو يأكل من طعامه ، أو يشرب من شرابه أو يعلف من علفه . ( 167 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه سئل عن الرجل يقرض لمنفعة ، قال : كل قرض جر منفعة فهو ربا ( 1 ) . ( 168 ) وعن جعفر ( 2 ) بن محمد ( ص ) أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيرد عليه الدراهم الطازجة ( 3 ) طيبة بها نفسه ، قال : فلا بأس بذلك . ( 169 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : من أقرض ورقا ، فلا يشترط إلا رد ( 4 ) مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل . ( 170 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : لا بأس
--> ( 1 ) حذفت الرواية في س فقط ، فهو سهو الكاتب . ( 2 ) س ، ط ، وعن أبي جعفر محمد بن علي . ( 3 ) س ، د ، - الطارجة ، ه ، ط ، ع ، ى الطارجية . والصحيح ( الطازجة ) كما في القاموس - الطازج الطري معرب ( تازه ) وعن الحديث الصحيح ، الجيد النقي ، وحش ى - وقوله طارجة أي خالصة نقاء وهو إعراب تازه ، - وفي مجمع البحرين : في الحديث الدراهم الطازجية بالطاء غير المعجمة والزاء والجيم أي البيض الجيدة ، وكأنه معرب ( تازه ) بالفارسية . ( 4 ) س - إلا مثلها .